السيد محمد الحسيني الشيرازي
268
فقه العولمة
* ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) * ( 1 ) فقال : « الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغناء » ( 2 ) . الأسلحة الفتاكة مسألة : يحرم إنتاج واستخدام كل ما لا يستفاد منه إلا في مضارة الإنسان ضرراً بالغاً من تخريب بيئته ، أو هدم حياته ، أو تنغيص سعادته ، أو القضاء عليه ، مثل الأسلحة الفتاكة ، والمواد الجرثومية ، والغازات السامة ، وما أشبه ذلك مما تنحصر فائدته في تدمير حياة الإنسان والقضاء عليه . بل يلزم أن يهتم جماعة من العقلاء لإفناء الأسلحة النارية حتى البندقية ، وإرجاع الأمر إلى وسائل الحروب البدائية كالرمح والسيف والخنجر والسهم ، فإنها توجب العدالة في الحرب ، كما ورد في الحديث أن الإمام المهدي ( عجل الله تعالى فرجه ) يقوم بالسيف ، فكما قام جماعة من العقلاء بتحريم القنبلة الذرية ونحوها ، يلزم منع الأسلحة النارية أيضاً ولا فرق بين الأمرين ، وإلا فلا حد يقف لتطوير السلاح والشيء الضار فيه . عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يلقى السم في بلاد المشركين » ( 3 ) .
--> ( 1 ) سورة الحج : 30 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 318 ب 102 ح 22646 . ( 3 ) بحار الأنوار : ج 19 ص 177 ب 8 ح 23 .